أبو الهدى الكلباسي

51

سماء المقال في علم الرجال

كما لا يخفى . ويؤيده اشتهار غير واحد من رواياته بين الأصحاب ، وتلقيهم بالقبول وعملهم بمضمونه . منها : ما رواه : ( عن رجل استودع دينارين ، واستودع آخر دينارا ، فضاع دينار منهما ، فقال : يعطي صاحب الدينارين دينارا ، ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين ) ( 1 ) ، فإن الإفتاء على طبقه مع مخالفته للأصول ، بل العلم الإجمالي مشهور بين الأصحاب كما صرح به في الروضة ، والرياض ، بل قال في الأول : بعد ميله إلى القرعة حاكيا عن الدروس ، لكنه لم يجسر على مخالفة الأصحاب ( 2 ) . وفي الثاني : هو في محله لجبر السند ، والمخالفة للقواعد بعملهم مع كون الراوي ممن حكى الطوسي إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، وقال بثقته جماعة ( 3 ) . ( انتهى ) . وفيه شئ لا يخفى . ومنها : الخبر المعروف ، وهو : ( أن الولاء لحمة كلحمة النسب ) ( 4 ) . فإنه قد استدل به غير واحد من الفقهاء في غير مورد من موارد الإرث بالولاء ، بل ذكر الحلي أنه متلقى بالقبول عند العامة والخاصة ، بل استدل في أن الولاء للأولاد إذا عدم المنعم محتجا بالاجماع ) ( 5 ) . وكل منهما منه عجيب ، وربما ذكر السيد السند النجفي : ( وهذا يدل على أن

--> ( 1 ) التهذيب : 6 / 208 ح 483 . ( 2 ) الروضة البهية في شرح اللمعة : 4 / 184 . ( 3 ) رياض المسائل : 1 / 602 . ( 4 ) التهذيب : 8 / 255 ح 296 . ( 5 ) مختلف الشيعة : 632 .